[ ص: 322 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=16564ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=16567العتق في الكفارات لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة وهو قول الأكثرين ، وقال
أبو حنيفة : يجزئ عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتال ؛ لأن الله تعالى شرط إيمانها ، فحمل المشروط على تقييده ، والمطلق على إطلاقه ، ومن أصل
الشافعي أن
nindex.php?page=treesubj&link=21281كل مطلق قيد بعض جنسه بشرط كان جميع المطلق محمولا على تقييد ذلك الشرط ، كما أطلق قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : 282 ] ، وقيد قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 12 ] فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتراط العدالة ، واختلف أصحابنا فيما ذهب إليه
الشافعي من
nindex.php?page=treesubj&link=21281حمل المطلق على المقيد ، هل قاله لغة أو شرعا على وجهين :
أحدهما : أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما لم يصرف عنه دليل .
والثاني : أنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، واختلف من قال بهذا على وجهين :
أحدهما : يجمع بينهما بالإطلاق إلا إن تفرقا في المعنى .
والوجه الثاني : أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى ، ثم من الدليل أنه عتق في كفارة ، فوجب أن لا يجزئ فيه إلا مؤمنة ، كالعتق في كفارة القتل .
ولأن كل رقبة لا يجزئ عتقها في كفارة القتل لم يجز عتقها في سائر الكفارات ، قياسا على المعيبة وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة .
[ ص: 322 ] بَابٌ
nindex.php?page=treesubj&link=16564مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ وَمَا لَا يَجُوزُ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَا يُجْزِئُ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ وَلَا وَاجِبٍ إِلَّا مُؤْمِنَةً " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16567الْعِتْقَ فِي الْكَفَّارَاتِ لَا يُجْزِئُ إِلَّا فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُ عِتْقُ الْكَافِرَةِ فِي جَمِيعِهَا إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ إِيمَانَهَا ، فَحُمِلَ الْمَشْرُوطُ عَلَى تَقْيِيدِهِ ، وَالْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ ، وَمِنْ أَصْلِ
الشَّافِعِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21281كُلَّ مُطْلَقٍ قُيِّدَ بَعْضُ جِنْسِهِ بِشَرْطٍ كَانَ جَمِيعُ الْمُطْلَقِ مَحْمُولًا عَلَى تَقْيِيدِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ، كَمَا أُطْلِقَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] ، وَقَيَّدَ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطَّلَاقِ : 12 ] فَحُمِلَ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ عَلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
الشَّافِعِيُّ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21281حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، هَلْ قَالَهُ لُغَةً أَوْ شَرْعًا عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ وَمَا يَقْتَضِيهِ لِسَانُ الْعَرَبِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ مَا لَمْ يَصْرِفْ عَنْهُ دَلِيلٌ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِالْإِطْلَاقِ إِلَّا إِنْ تَفَرَّقَا فِي الْمَعْنَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى ، ثُمَّ مِنَ الدَّلِيلِ أَنَّهُ عِتْقٌ فِي كَفَّارَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُجْزِئَ فِيهِ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ ، كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ .
وَلِأَنَّ كُلَّ رَقَبَةٍ لَا يُجْزِئُ عِتْقُهَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهَا فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ، قِيَاسًا عَلَى الْمَعِيبَةِ وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ مُسْتَوْفَاةً .