[ ص: 325 ] مسألة : قال  الشافعي      : " وولد الزنا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ؛ لأن  صحة الأنساب في عتق الكفارات   غير معتبر : ولأن سلامة بدنه وصحة عمله مماثل لذوي الأنساب ؛ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في نقصان ثمنه ، فأولى أن لا يكون عيبا في إجزاء عتقه ، وأحسب  الشافعي   قال ذلك ، ونص عليه ، بخلاف شذ من بعض السلف تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  ولد الزنا شر الثلاثة   ولا دليل فيه ؛ لأنه غير مستعمل على ظاهره ، وفيه تأويلان :  
أحدهما : أنه شرهم نسبا .  
والثاني : أنه شرهم إذا زنا ؛ لأنه صار مع شر نسبه زانيا .  
				
						
						
