مسألة : قال  الشافعي      : " ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدان والمولودون " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  من ملك أحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه   ، ولا يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب ، وأعتق عليه  أبو حنيفة   كل ذي رحم محرم ، وسائر الكلام معه في كتاب العتق ، وإن مضى في كتاب الظهار ، وذكرنا أن من اشترى من يعتق عليه ناويا به العتق عن كفارته لم تجزه ، وأجازه  أبو حنيفة   ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله  الشافعي   في المنع من إجزائه على وجهين :  
 [ ص: 327 ] أحدهما : هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ، وهذا يعتق عليه بغير تحرير منه ، فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير .  
والوجه الثاني : أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزئ عتقها بسببين حتى يكون مقصورا على أحدهما ، وهذا عتق بسببين ، فكان مقصورا على أثبتهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					