مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  اشترى رقبة بشرط يعتقها   لم تجز عنه " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا اشترى عبدا بشرط العتق ،  فللشافعي   في البيع والشرط ثلاثة أقاويل :  
أحدها : أن البيع والشرط باطلان ، وهو مذهب  أبي حنيفة   ، فعلى هذا إن أعتقه عن كفارة لم يجزه ؛ لأنه أعتق ما لم يملك ، وقال  أبو حنيفة      : يجزئه ، ويكون مأخوذا بعتقه ، لأجل الشرط حكاه  أبو ثور   عن  الشافعي   احتجاجا بأن  عائشة  رضوان الله عليها اشترت   بريرة  بشرط العتق ، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيع وأمضى الشرط ، فعلى هذا لا يجزئه عتقه عن كفارته ؛ لأنه يصير عتقا بسببين ، ولا يجزئ في الكفارة إلا عتق رقبة يختص بسببها .  
والقول الثالث : أن البيع جائز والشرط باطل ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة ، فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ، ففي إجزائها وجهان :  
أحدهما : تجزئ ؛ لأنه عتق بسبب واحد ، وهو التكفير .  
والوجه الثاني : أنها لا تجزئ لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطا ، فصار العتق في مقابلة عوض فجرى مجرى العتق بسببين ، وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					