مسألة : قال  الشافعي      : " ولو حلف لا يكلم رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه " .  
قال  الماوردي      : أما إذا  حلف لا يكلم رجلا ، فسلم عليه   حنث ؛ لأن السلام كلام ، ألا ترى أن الصلاة تبطل به إذا كان في غير موضعه .  
فأما  إذا سلم على جماعة والمحلوف عليه فيهم ،   فللحالف ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يقصده بسلامه عليهم ، فهذا حانث .  
والحال الثانية : أن يعزله بنيته ، ويقصد بالتسليم على غيره ، فهذا غير حانث ؛ لأن الأيمان محمولة على المقاصد في عقدها ، فحملت عليه في حلها ، فلا وجه لما عدا هذا القول .  
والحال الثالثة : أن لا يكون له قصد في إرادته ، ولا في عزله ، فلا يخلو أن يكون عالما أنه فيهم أو غير عالم ، فإن علم أنه فيهم ، ففي حنثه بإطلاق سلامه عليهم قولان :  
أحدهما : وهو الذي نقله  المزني   هاهنا ، ونقله  الربيع   في الأم أنه لا يحنث ؛ لأنه غير مقصود بالكلام .  
والقول الثاني : حكاه  الربيع   منفردا أن فيه قولا آخر أنه يحنث ، وهو أظهر ؛ لأن السلام عليهم عام ، فدخل في عمومهم .  
وإن لم يعلم أنه فيهم أو علم فنسي ، هل يكون فعل الجاهل والناسي في الأيمان كالعالم والذاكر ؟ فيه قولان :  
أحدهما : أنها لغو لا يحنث بها ، فعلى هذا لا يحنث بهذا السلام .  
والقول الثاني : أنها لازمة يتعلق بها الحنث ، فعلى هذا في حنثه بهذا السلام قولان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					