الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الديون فضربان : حال ومؤجل .

                                                                                                                                            فأما الحال فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة ، ويحنث به إذا حلف : لا مال له .

                                                                                                                                            وأما المؤجل ففي كونه مالا مملوكا يحنث به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق ، فلا يحنث به الحالف .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : ليس الدين مالا مؤجلا كان أو حالا ، ولا يحنث الحالف احتجاجا بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة ، فلم يكن مالا كالشفعة .

                                                                                                                                            ودليلنا : قول الله تعالى : والذين في أموالهم حق معلوم [ المعارج : 24 ] وفي الدين الزكاة ، فدل على أنه مال ؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكا كالأعيان .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلاله ، فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض الأعيان ، ثم لم تمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك ، كذلك المطالبة بالديون .

                                                                                                                                            وأما المطالبة بالشفعة ، فالمستحق فيها الحكم بها ، ولذلك لم تجز المعاوضة عنها ، والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه ، ولذلك جازت المعاوضة عنه ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية