الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها كقوله : لله علي أن أحج ماشيا في العام المقبل ، فعليه أن يحج فيه التزاما لموجب نذره ، ولا يجوز أن يؤخره عنه ، وفي جواز تقديمه عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وقته ، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها ، والأولى به أن يحرم به في عام نذره ، فإذا أحرم فيه ففاته الحج ، ففي وجوب قضائه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقضي كغير المعين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يقضي ؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء .

                                                                                                                                            فإن قيل : لا يلزم قضاؤه ، لزمه المشي في القضاء ، وفي لزوم المشي ، فيما يتحلل به من حج فواته ، قولان على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية