فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن  يطلق محل نحره ، فلا يعينه في  الحرم ،   ولا      [ ص: 482 ] في غيره ،   ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي  الشافعي   في زكاة المال . هل يكون مصرفها في بلد المال مستحقا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين :  
أحدهما : مستحب ، فعلى هذا يكون نحر نذره ، وتفرقة لحمها مستحبا في بلده ، ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره ، فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده .  
والقول الثاني : أن مصرف الزكاة في بلده مستحق ، فعلى هذا يكون تفرقة لحمه في مساكين بلده مستحقا ، ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم ، وفي وجوب نحره في بلده وجهان :  
أحدهما : يجب .  
والثاني : يستحب ، وتعليلهما قد تقدم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					