مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  نذر أن يأتي  عرفة   أو  نمرة   أو  منى   أو قريبا من  الحرم    لم يلزمه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل ، لم ينعقد به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء ، أو لم يتعلق  كعرفة ،   والمواقيت لأنها حل لا يضمن صيدها ، ولا يلزم الإحرام لها ، فساوت غيرها من بقاع الحل ، وإنما يلزم قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك الذي أوجب قصدها ، وعلى هذا التعليل يلزم أن يجب النذر بالمشي إلى  عرفة ،   ولأن قصدها يجب بالشرع ، فوجب النذر .  
 [ ص: 483 ] فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدها ، لانعقاد الإحرام قبلها وبعدها ، ولو قيل بوجوب النذر بقصد  عرفة ،   كان مذهبا ويكون المنعقد بنذره الحج دون العمرة ، لاختصاص  عرفة   بالحج ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					