فصل 
يجوز السلم في اللبن  ، ويبين فيه ما يبين في اللحم ، سوى الأمر الثالث والسادس ، ويبين نوع العلف ، لاختلاف الغرض به ، ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاوة ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الحلو ، بل لو أسلم في اللبن الحامض لم يجز ، لأن الحموضة عيب . وإذا أسلم في لبن يومين أو ثلاثة ، فإنما يجوز إذا بقي حلوا في تلك المدة . 
وإذا أسلم في السمن  ، يبين ما يبين في اللبن ، ويذكر أنه أبيض ، أو أصفر . وهل يحتاج إلى ذكر العتيق والجديد ؟ وجهان . قال الشيخ  أبو حامد     : لا بل العتيق معيب لا يصح السلم فيه . وقال القاضي  أبو الطيب     : العتيق المتغير هو المعيب ، لا كل عتيق ، فيجب بيانه . وفي الزبد يذكر ما يذكر في السمن ، وأنه زبد يومه أو أمسه . ويجوز في اللبن كيلا ووزنا ، لكن لا يكال حتى تسكن رغوته ، ويوزن قبل سكونها . والسمن يكال ويوزن ، إلا إذا كان جامدا يتجافى في المكيال ،   [ ص: 24 ] فيتعين الوزن ، وليس في الزبد إلا الوزن ، وكذا اللبأ المجفف ، وقبل الجفاف ، هو كاللبن . وإذا جوزنا السلم في الجبن  ، وجب بيان نوعه وبلده ، وأنه رطب أو يابس . وأما المخيض الذي فيه ماء ، فلا يجوز السلم فيه ، نص   الشافعي  رضي الله عنه . وإن لم يكن فيه ماء ، جاز ، وحينئذ لا يضر وصف الحموضة ; لأنها مقصودة فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					