الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السادسة : لو تكفل ببدن رجل ، أو نفسه ، أو جسمه ، أو روحه ، صح . وإن تكفل بعضو منه ، فأربعة أوجه .

                                                                                                                                                                        أحدها : أنه باطل ، كالبيع والإجارة ، بخلاف العتق والطلاق ؛ لأن لهما قوة وسراية ، وبهذا قال الشيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب . واختاره ابن الصباغ .

                                                                                                                                                                        الثاني : يصح .

                                                                                                                                                                        والثالث : إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه ، كالرأس ، والقلب ، والكبد ، والدماغ ، صح . وإن بقي دونه ، كالرجل ، واليد ، لم يصح . وقال في " التهذيب " : هذا أصح .

                                                                                                                                                                        والرابع : ما عبر به عن جميع البدن ، كالرأس ، والرقبة ، يصح . وما لا ، كاليد ، والرجل ، فلا . قال القفال : هذا أصح . وللوجه حكم سائر الأعضاء ، كذا قاله الجمهور . وقال الإمام : يصح قطعا لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه . وأما الجزء الشائع ، كالنصف والثلث ، فكالجزء الذي لا يبقى البدن دونه ، فيكون فيه وجهان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 263 ] قلت : قطع صاحب " الحاوي " بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسه ، أو وجهه ، أو عينه ، أو قلبه وفؤاده وغيرها مما لا يحيى دونه ، أو جزء شائع . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية