الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الخامسة : لو ضمن الدين الحال حالا ، أو أطلق ، لزمه حالا ، وإن ضمن المؤجل [ ص: 262 ] مؤجلا بأجل ، أو أطلق لزمه لأجله . وإن ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم ، فوجهان . أحدهما : لا يصح الضمان ، للاختلاف . وأصحهما : الصحة ، للحاجة ، وعلى هذا ، فالمذهب ثبوت الأجل ، فلا يطالب إلا كما التزم ، وبهذا قطع الجمهور . وشذ إمام الحرمين فادعى إجماع الأصحاب على أن الأجل لا يثبت ، وأن في فساد الضمان لفساده ، وجهين . أصحهما : الفساد . أما لو ضمن المؤجل حالا ، والتزم التبرع بالتعجيل مضموما إلى التبرع بأصل الضمان ، فوجهان كعكسه ، أصحهما : الصحة . وعلى هذا ، هل يلزمه الوفاء بالتعجيل ؟ وجهان . أصحهما : لا ، كما لو التزم الأصيل التعجيل . وعلى هذا ، هل يثبت الأجل في حقه مقصودا ، أم تبعا ؟ فيه وجهان . وفائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه . ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر ، فهو كضمان المؤجل حالا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية