فصل  
إذا  أسلم في الصوف   ، قال : صوف بلد كذا ، وذكر لونه وطوله وقصره ، وأنه خريفي أو ربيعي ، من ذكور أو إناث ; لأن صوف الإناث أشد نعومة . واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة ، ولا يقبل إلا خالصا من الشوك والبعر ، فإن شرط كونه مغسولا ، جاز ، إلا أن يعيبه الغسل . والشعر والوبر ، كالصوف ، ويضبط الجميع وزنا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					