فصل  
صفات المسلم فيه   مشهورة عند الناس ، وغير مشهورة ، ولا بد من معرفة العاقدين صفاته . فإن جهلها أحدهما لم يصح العقد ، وهل يكفي معرفتهما ؟ وجهان . أصحهما : لا ، وهو منصوص ، بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعهما . وقيل : تعتبر فيها الاستفاضة ، ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلا عدلان . وما ذكرناه الآن ، يخالف ما قدمناه في فصح  النصارى   من بعض الوجوه . ولعل الفرق ، أن الجهالة هناك عائدة إلى الأجل ، وهنا إلى المعقود عليه ، فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					