[ ص: 5 ] فرع 
متى فسخ السلم بسبب يقتضيه ، وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق ، رجع المشتري بعينه . وإن كان تالفا ، رجع إلى بدله ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره . وإن كان موصوفا في الذمة ، وعين في المجلس وهو باق ، فهل له المطالبة بعينه ، أم للمسلم إليه الإبدال ؟ وجهان ، أصحهما : الأول . 
فرع 
لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه ، فقال المسلم : أقبضتكه بعد التفرق ، وقال : بل قبله  ، وأقام كل واحد بينة على قوله ، فبينة المسلم إليه أولى . حكي ذلك عن  ابن سريج     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					