الشرط الثاني :  كون المسلم فيه دينا   ، فلو  استعمل لفظ السلم في العين فقال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد   ، فليس هذا سلما . وفي انعقاده بيعا قولان . أظهرهما : لا لاختلال لفظه . ولو قال : بعتكه بلا ثمن ، أو لا ثمن لي عليك ، فقال : اشتريت ، وقبضه ، فهل يكون هبة ؟ فيه مثل هذين القولين ، وهل يكون المقبول مضمونا ؟ وجهان . ولو  قال : بعتك هذا ولم يتعرض للثمن أصلا   لم يكن تمليكا على المذهب ، والمقبوض مضمون . وقيل : فيه الوجهان . ولو  أسلم بلفظ الشراء ، فقال : اشتريت طعاما أو ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ، فقال : بعتك   انعقد . وهل هو سلم اعتبارا بالمعنى ، أم بيع اعتبارا بلفظه ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . فعلى هذا ، لا يجب تسليم الدراهم في المجلس ، ويثبت فيه خيار الشرط . وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان ، كما في الثمن . ومنهم من قطع بالمنع . وإن قلنا : الاعتبار بالمعنى ، وجب تسليم الدراهم في المجلس ، ولم يثبت فيه خيار الشرط ، ولم يجز الاعتياض عن الثوب . ولو  قال : اشتريت      [ ص: 7 ] ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي   ، فإن جعلناه سلما ، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس . وإن قلنا : بيع لم يجب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					