فصل 
لا يجوز السلم في البطيخة ، والسفرجلة  ، ولا في عدد منها ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ، وذلك يورث عزة الوجود . وكذا لو أسلم في ثوب وصفه ، وقال : وزنه كذا  ، أو في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا ، لا يصح لما ذكرنا . ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة ، جاز ; لأنه إن زاد ، أمكن نحته . وأما اللبن ، فيجمع فيه بين العدد والوزن . فيقول : كذا لبنة ، وزن كل واحدة كذا ؛ لأنه باختياره ، فلا يعز ، ثم الأمر فيها على التقريب . 
قلت : هكذا قال أصحابنا الخراسانيون يشترط في اللبن الجمع بين العدد والوزن ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن . ونص   الشافعي  رضي الله عنه في آخر كتاب السلم من الأم على أن الوزن فيه مستحب ، لو تركه فلا بأس ، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته ، وأنه من طين معروف . والله أعلم . 
 [ ص: 15 ] فرع 
لو عين للكيل مالا يعتاد الكيل به ، كالكوز ، بطل السلم . 
ولو قال في البيع : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة  ، جاز على الأصح ، لعدم الغرر . ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا  لم يفسد العقد على الأصح ، بل يلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها . وهل السلم الحال كالمؤجل ، أم كالبيع ؟ وجهان . قطع الشيخ  أبو حامد  ، بأنه كالمؤجل ؛ لأن   الشافعي  رضي الله عنه قال : لو أصدقها ملء هذه الجرة خلا  لم يصح ؛ لأنها قد تنكسر ، فلا يمكن التسليم ، فكذا هنا . ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب  ، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة ، قال العراقيون : لا يصح كمسألة الكوز ؛ لأن هذه الحنطة والثوب قد يتلفان . وقال في " التهذيب " : يصح ويقوم مقام الوصف . ولو أسلم في ثوب وصفه ، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة  ، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					