فصل 
إذا أسلم في الثياب  ، ذكر جنسها من إبريسم ، أو قطن ، أو كتان ، والنوع ، والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عنه ، وعن الجنس أيضا ، ويبين الطول ، والعرض ، والغلظ ، والدقة ، والنعومة ، والخشونة ، ويجوز في المقصود ، والمطلق محمول على الخام . ولا يجوز في الملبوس ؛ لأنه لا ينضبط . ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج ، كالبرود . والمعروف في كتب الأصحاب : أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج . وفيه وجه : أنه يجوز ، قاله طائفة ، منهم الشيخ  أبو محمد  ، وصاحب " الحاوي " ، وهو القياس . قال  الصيمري     : يجوز السلم في القمص ، والسراويلات  ، إذا ضبطت طولا وعرضا ، وسعة وضيقا . 
 [ ص: 26 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					