فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداها : السلم في المنافع ، كتعليم القرآن وغيره  ، جائز ، ذكره  الروياني     . الثانية : السلم في الدراهم والدنانير  ، جائز على الأصح ، بشرط أن يكون رأس المال غيرهما . 
قلت : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ، ولا عكسه سلما مؤجلا . وفي الحال وجهان محكيان في " البيان " وغيره . الأصح المنصوص في " الأم " في مواضع : أنه لا يصح . والثاني : يصح بشرط قبضهما في المجلس ، قاله القاضي  أبو الطيب     . والله أعلم . 
الثالثة : يجوز السلم في أنواع العطر العامة الوجود ، كالمسك ، والعنبر  ، والكافور ، فيذكر وزنها ونوعها فيقول : عنبر أشهب . الرابعة : يجوز السلم في الزجاج ، والطين  ، والجص ، والنورة ، وحجارة الأرحية ، والأبنية ، والأواني ، فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها ، ولا يشترط الوزن . 
قلت : عدم اشتراط الوزن في الأرحية ، هو الأصح ، وبه قطع الشيخ  أبو حامد  ،  والبغوي  ، وآخرون ، وقطع   الغزالي  باشتراطه . وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وليس كما ادعى . والله أعلم . 
الخامسة : لا يجوز السلم في الحباب ، والكيزان ، والطسوت ، والقماقم ، والطناجير   [ ص: 28 ] والمنائر ، والبرام المعمولة ، لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ، لعدم اختلافه ، وفي الأسطال المربعة . 
السادسة : يجوز السلم في الكاغد عددا  ، ويبين نوعه وطوله . ويجوز في الآجر على الأصح . وفي وجه : لا يصح لتأثير النار . ولا يجوز السلم في العقار  ، ولا في الأرز ، والعلس ، لاستتارهما بالكمام ، ويجوز في الدقيق على الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					