فرع  
رهن المدبر   باطل على المذهب ، وهو نصه ، ورجحه الجمهور . فعلى هذا ، التدبير باق على صحته . وإن صححنا رهنه ، بطل التدبير بناء على أنه وصية ، فقد رجع عنها . وقيل : لا يبطل فيكون مدبرا مرهونا . فعلى هذا إن قضى الدين من غيره ، فذاك ، وإن رجع في التدبير وباعه في الدين ، بطل التدبير . وإن امتنع من الرجوع ومن بيعه ، فإن  كان له مال آخر   ، أجبر على قضائه منه ، وإلا فوجهان . أصحهما : يباع في الدين . والثاني : يحكم بفساد الرهن .  
 [ ص: 47 ] قلت : هذا الذي ذكر حكم المذهب ، ولا يغتر بقوله في الوسيط : ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه ، وإن كان قويا في الدليل . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					