الأمر الرابع : ما يفك به الرهن . فإذا  أذن المرتهن في بيع الرهن ، فباع الراهن ، ورجع المرتهن عن الإذن ، ثم اختلفا   ، فقال : رجعت قبل البيع ، فلم يصح ، وبقي رهنا كما كان ، وقال الراهن : بل رجعت بعده ، فالقول قول المرتهن على الأصح عند الأكثرين ، وقيل : قول الراهن . وقال في " التهذيب " : إن  قال الراهن أولا : تصرفت بإذنك ، ثم قال المرتهن : كنت رجعت قبله   ، فالقول قول الراهن . وإن قال : رجعت ، ثم قال الراهن : كنت بعت قبل رجوعك ، فالقول قول المرتهن . ولو  أنكر الراهن أصل الرجوع   ، فالقول قوله مع يمينه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					