النوع الثاني :  الإجارة على الذمة      . ولنا خلاف في أن هذه الإجارة ، هل لها حكم السلم حتى يجب فيها تسليم رأس المال في المجلس ، أم لا ؟ فإن قلنا : لا ، فهي كإجارة العين ، وإلا فلا أثر للإفلاس بعد التفرق لمصير الأجرة مقبوضة قبل التفرق . فلو فرض الفلس في المجلس ، فإن أثبتنا خيار المجلس فيها ، استغني عن هذا الخيار ، وإلا ، فهي كإجارة العين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					