فرع  
يصح  توكيل المرأة في طلاق غيرها   على الأصح ، كما يصح  أن يفوض إليها طلاق نفسها      . قال في " التتمة " : ولا يصح  توكيلها في رجعة نفسها   ، ولا رجعة غيرها ؛ لأن الفرج لا يستباح بقول النساء . ولا يصح  توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة      . وفي الاختيار للفراق وجهان ؛ لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح .  
قلت : الأصح : لا يصح . - والله أعلم - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					