العاشرة :  قال : اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ، أو بدراهمك ، ففعل   ، حصل الملك للآمر ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل . وفي وجه ضعيف : لا يرجع إلا أن يشرطا الرجوع .  
الحادية عشرة : متى قبض وكيل المشتري المبيع ، وغرم الثمن من ماله ، لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له . وفي وجه ضعيف : له ذلك .  
الثانية عشرة :  وكله عمرو باستيفاء دينه من زيد ، فقال زيد : خذ هذه العشرة ، واقض بها دين عمرو ، فأخذها   ، صار وكيلا لزيد في قضاء دينه ، حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل . ولو تلفت عند الوكيل ، بقي الدين على زيد . ولو قال زيد : خذها عن الدين الذي تطالبني به لعمرو ، فأخذها ، كان قبضا لعمرو ، وبرئ زيد ، وليس له الاسترداد . ولو قال : خذها قضاء لدين فلان ، فهذا محتمل للحالين . فلو تنازع عمرو وزيد ، فالقول قول زيد بيمينه .  
قلت : المختار في هذه الصورة ، أنه عند الإطلاق إقباض بوكالة عمرو . والله أعلم .  
الثالثة عشرة :  دفع إليه دراهم ليتصدق بها ، فتصدق ونوى نفسه   ، لغت نيته ووقعت الصدقة للآمر .  
				
						
						
