فصل 
قال : علي من درهم إلى عشرة  ، لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين ،   والغزالي     . وقيل : عشرة ، وصححه  البغوي     . وقيل : ثمانية ، كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ  أبو حامد  للأول ، بأنه لو قال : لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة ، تدخل الأولى في الإقرار دون   [ ص: 381 ] الأخيرة . وفيما قاله نظر ، وينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا ، كقوله : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار . ولو قال : ما بين درهم إلى عشرة ، فالصحيح المشهور : أنه يلزمه ثمانية ، وهو نصه . وقيل : تسعة ، ونقله في المفتاح عن نصه . وقيل : عشرة ، حكاه  أبو خلف السلمي  عن  القفال     . ولم يفرقوا بين قوله : ما بين درهم إلى عشرة ، وقوله : ما بين درهم وعشرة . وربما سووا بينهما . ويجوز أن يفرق ، فيقطع بالثمانية في الصيغة الأخيرة . 
قلت : القطع بالثمانية ، هو الصواب ، وقول الإمام  الرافعي  رحمه الله : لم يفرقوا - غير مقبول ، فقد فرق القاضي  أبو الطيب  في تعليقه ، فقطع بالثمانية في قوله : ما بين درهم وعشرة . وذكر الأوجه فيما بين درهم إلى عشرة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					