فرع 
استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع  ، لم يلزمه الأجرة ، ذكره  القفال     . 
 [ ص: 446 ] فرع 
مات المستعير ، يلزم ورثته الرد  وإن لم يطالب المعير . 
قلت : قال أصحابنا : الرد الواجب والمبرئ هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الإصطبل ، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه ، لم يبرأ من الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا واضحا . ولو رد الدابة إلى دار المعير ، فلم يجده ، فسلمها إلى زوجته ، أو ولده  ، فإن سلمها المتسلم إلى المدعي ، فضاعت ، فالمعير بالخيار ، إن شاء ضمن المستعير ، وإن شاء غرم الزوجة أو الولد . فإن غرم المستعير ، رجع عليهما ، وإن غرمهما . لم يرجعا على المستعير . والله أعلم . 
				
						
						
