( وإذا [ ص: 364 ] فلا مهر لها ) ; لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده ، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ( فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول ) ; لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) عندنا خلافا وكذا بعد الخلوة هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية ، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى [ ص: 365 ] لانعدام التسمية ، بخلاف البيع ; لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته [ ص: 366 ] ( وعليها العدة ) إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب . لزفر
ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت ، هو الصحيح ; لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق [ ص: 367 ] ( ويثبت نسب ولدها ) ; لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند وعليه الفتوى ; لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه ، والإقامة باعتباره . محمد