قال : [ ص: 14 ] أكره للمرأة أن تبيع لبنها ، واحتج أحمد ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد ، ولو كان للبن قيمة لذكروه . ونقل فيمن ابن الحكم وضع عنه بقدره . وفي منذور عتقه نظر ، قاله عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا والمنتخب والأشهر المنع القاضي