الخلاف ، ذكره في الترغيب في تفويض البضع ( م 11 ) وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح ، وإلا فلا ، في الأصح فيهما . ويكفر بصوم ، كمفلس . وقيل : إن لم يصح عتقه . وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق ، ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده . وفي إجبار السفيه . وفي الإيضاح : إذا قدره حاكم ، وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره . ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته
وقال : أو غناه ، وحكاه رواية . ابن عقيل
وقال : يأكل فقير ومن يمنعه عن معاشه بمعروف ، ولا يلزمه عوضه بيساره ، على الأصح . [ ص: 325 ] وخرج ابن رزين وغيره مثله في ناظر وقف ، ونصه فيه : يأكل بمعروف . أبو الخطاب أيضا : إذا اشترط ، قيل له : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت . قال وعنه شيخنا . لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره ، كوصي اليتيم . وفرق بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة ، والوكيل يمكنه . ونقل القاضي في الولي والوصي يقومان بأمره : يأكلان بالمعروف ، كأنهما كالأجير والوكيل ، قال : وظاهر هذا النفقة للوكيل . ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار حنبل الأزجي : بلى . قال الأزجي : في الإقرار لحمل إذا خرج أجبر المقر على دفع المال إلى الولي ويبرأ . لأنه قائم مقامه شرعا .
وقال أيضا : الحمل لا يثبت له حقا من ناحية التصرف ، فلم يصح الإقرار له ، فدل أنه لا ولي لحمل في مال .
وقال : إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل . وقد أفتى الشيخ أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني في مدين مات : أنه إذا ثبت دينه فللحاكم بطلب ربه بيع عقاره بقدر دينه ويكتب أنه باعه في دينه الثابت عنده ، ولا يعوقه الحمل . ولرشيدة التبرع من مالها بدون إذن زوج . : لا ، صححها في عيون المسائل . وعنه : بزيادة على الثلث ، نصره وعنه وأصحابه ، ولامرأته ونحوها الصدقة من بيته بيسير ، للأخبار الصحيحة الخاصة ، [ ص: 326 ] ولأنه العرف ، والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه ، أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز ، القاضي : لا ، نقله وعنه أبو طالب ، كهو ، وكمن يطعمها بفرض ولا تعلم رضاه ، ولم يفرق . أحمد