الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4604_4432_4428_4424 ( و ) شرط ( لزومه ) أي عقد عاقده ( تكليف ) ورشد وطوع في بيع متاع نفسه ، وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف ويلزم بيعه من غير إذن موكله ; لأن إذنه له أولا في البيع كاف والدليل على تقدير الثالث .
( قوله : على تقدير الثالث ) أي وهو الطوع أي وأما الدليل على تقدير الثاني وهو الرشد فهو قول المصنف في باب الحجر nindex.php?page=treesubj&link=4434_4429وللولي رد تصرف مميز أي غير رشيد ولا يضر بعد موضع القرينة ; لأن الكتاب كالشيء الواحد