( ويرخص في ) جمع عرية وهي ما تفرد للأكل لعروها عن حكم باقي البستان ( وهو بيع الرطب ) ويلحق به البسر كما قاله بيع ( العرايا ) الماوردي وغيره إذ الحاجة إليه كهي إلى الرطب ( على النخل ) خرصا ( بتمر ) لا رطب ( في الأرض أو ) بيع ( العنب ) ومن ألحق به الحصرم قياسا على البسر فقد غلط كما أفاده الأذرعي لبدو صلاح البسر وتناهي كبره فالخرص يدخله بخلاف الحصرم فيهما ونقل الإسنوي له عن الماوردي غير صحيح لأن الصواب إلحاق البسر خاصة ( في الشجر بزبيب ) لخبر الصحيحين { } : أي بالمثلثة وهو الرطب بالتمر ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها أي بالفتح ، ويجوز الكسر مخروصها يأكلها أهلها رطبا ، وقيس به العنب بجامع كونه زكويا يمكن خرصه ويدخر يابسه ، وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح ، وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يختصر فيها على محل ورودها وأنه لا يصح بيع الرطب بالرطب وهو [ ص: 158 ] كذلك كما مر في الربا . أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر
ومحل الجواز في العرايا ما لم يتعلق بالثمرة زكاة كأن خرصت عليه وضمن أو لنقصها عن النصاب أو لكفر مالكها ( فيما دون خمسة أوسق ) بتقدير الجفاف المراد بخرصها السابق في الخبر بمثله تمرا مكيلا يقينا لخبرهما أيضا { } ودونها جائز يقينا فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ، ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ، ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه ، وظاهر كلامه الاكتفاء في النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه الاسم حتى قال رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق الماوردي إنه يكفي نقص ربع مد ، والأوجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين ، إذ ربع المد والمد لا يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة الأوسق ، والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر ، فإن تلف الرطب أو العنب فذاك ، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب ، فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر وإن كان أكثر تبين بطلان العقد ، ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إن كان في صفقة واحدة ( و ) أما ( لو زاد ) عليه ( في صفقتين ) وكل منهما دون الخمسة فلا بطلان وإنما ( جاز ) ما ذكر لأن كلا عقد مستقل وهو دون الخمسة ، وتتعدد الصفقة هنا بما مر ، فلو باع ثلاثة لثلاثة كانت في حكم تسعة عقود .