الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيها

التالي السابق


( قوله وللولي القود إلخ ) أي في المسائل المذكورة . وحاصله أنه إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعا فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو جراحة ورد المال لو قائما وقيمته لو هالكا أو مستهلكا ، فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولى ، أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال ، والمراد بالولي من له ولاية المطالبة فيشمل صاحب المال ، ويشمل المجروح أيضا في أولى المسائل المذكورة . وبه اندفع اعتراض البحر على الهداية بأن ذلك للمجروح لا لوليه ; لأنه إن أفضى الجرح إلى القتل ينبغي أن يجب الحد ا هـ أي لو مات بالجراحة يرجع إلى الحالة الثالثة ، وهي ما لو قتل فقط فينبغي أن يحد فلا يكون لوليه القود




الخدمات العلمية