( فإن ) ( نقصت ) بفتح النون والصاد المهملة ( الوثيقة ) كما لو مات أحدهما ( أو بدينين ) عند شخص وتعلق برقبة القاتل المال ( وفي نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل ( غرض ) أي فائدة للمرتهن ( نقلت ) وإلا فلا فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل ، فإن كان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال ، وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا وتأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو [ ص: 294 ] مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل . قال ( كانا ) أي القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص ) أو أكثر ( بدين واحد ) السبكي : الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما ، وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز ، وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل ، وحيث قيل بالنقل للقاتل أو بعضه فالمراد أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا مكان القتيل لا رقبته لما مر ، فلو قال الراهن : نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي بها المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر وإن وقع في الوسيط خلافه فقد قالا : إنه مخالف لنص وسائر الأصحاب ، ولا أثر لاختلافهما في الاستقرار وضده ككون أحدهما عوض مبيع لم يقبض أو صداقا قبل الدخول والآخر بخلافه ، ولو كان بأحدهما ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر ، وهو مقتضى كلام الشافعي المصنف ومقتضاه أيضا أنه لو فتؤخذ رقبته فيها ويبطل الرهن أنه يجاب لأنه غرض ، والأوجه المنع كما استظهره قال المرتهن : بيعوه وضعوا ثمنه مكانه فإني لا آمن جنايته مرة أخرى الزركشي كسائر ما يتوقع من المفسدات ، وقد نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله أنه المذهب ، ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة .