( ولو ) ( صدق المشتري ) بيمينه لأنه أعرف بقصده سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه ، نعم لو اشترى ما ظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه ، قاله ( اشترى ) الشريك ( وقال [ ص: 14 ] اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر ) المتولي والعمراني ، وظاهر هذا تعدد الصفقة لو صدقه ، ويوجه بأنه أصيل في البعض ووكيل في البعض فكانا بمنزلة عقدين ، ولو لم تصح الشركة والماء للمستسقي إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطلق وعليه لكل أجرة مثل ماله . أخذ من آخر جملا ومن آخر راوية ليستقي الماء والحاصل بينهم
ولو قصد الشركة بالاستقاء فالمباح بينهم وقسمته على قدر أجر أمثالهم بلا تراجع كما رجحه ابن المقري وجزم به في الأنوار ، وإن استأجر الجمل من واحد والراوية من آخر والمستقي لاستقاء الماء وهو مباح ، فإن استأجر كلا في عقد صح أو في عقد واحد فسدت ولزمه لكل أجر مثله والماء للمستأجر ، ولو قصد به المستقي نفسه وإن ألزم ذمتهم الاستقاء بألف صح ، صح وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل ، وإذا استأجر الأعيان وكل واحد في عقد صح بالمسمى أو معا فسد والحكم ما سبق ، ولو ولو ألزم مالك بر فيما لو كان لرجل بيت رحا ولآخر حجرها ولآخر بغل يديره وآخر يطحن فيها ذمة الطحان وملاك بيت الرحا وحجر الرحا والبغل طحن بر في عقد في الذمة لم يصح شركة فالزرع لمالك البذر ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا فلا . اشترك مالك الأرض والبذر وآلة الحرث مع رابع يعمل في أن الغلة بينهم
ولو فله إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي أفتى به غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز وتبعه ابن الصلاح المصنف ، ولو اختص به كما أفتى باع أحد شركاء مشتركا صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه وقبض قدر حصته من الثمن أيضا وهو ظاهر ، ولا ينافيه قولهم لو ورث جمع دينا لم يختص أحدهم بما قبضه منه بل يشاركه فيه البقية لاتحاد الجهة ولو ابن الصلاح لم يشارك فيما قبضه مما آجر به وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه . آجر حصته في مشترك