الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) ضمن nindex.php?page=treesubj&link=6614 ( بنسيانها في موضع إيداعها ) ، وأولى في غيره nindex.php?page=treesubj&link=6614 ( وبدخوله الحمام بها ) فضاعت nindex.php?page=treesubj&link=6614 ( وبخروجه بها ) من منزله ( يظنها له فتلفت ) ; لأنه جناية ، والعمد ، والخطأ في أموال الناس سواء .
( قوله ، وأولى في غيره ) أي كما لو nindex.php?page=treesubj&link=6614حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول فوضعه بالأرض ، ثم قام ونسيه فضاع ولم يدر محل وضعه فإنه يضمن كما أفتى به nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن الحاج عصريه ; لأن نسيانه جناية على ذلك المودع خلافا لفتوى الباجي وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح ، وأولى في غيره كأن وجه الأولوية أنه حصل منه تصرف بنقلها ( قوله وبدخوله الحمام بها ) أي ، أو nindex.php?page=treesubj&link=6614دخوله الميضأة بها لرفع حدث أصغر ، أو أكبر فضاعت لكن محل الضمان فيهما حيث كان يمكن وضعها في محله ، أو عند أمين ولو كان المودع غريبا في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده حتى يرفع حدثه ، وإلا لم يضمن واعلم أن قبوله لها ، وهو ذاهب للسوق كقبوله لها ، وهو يريد الحمام فإذا nindex.php?page=treesubj&link=16327_6614قبلها وضاعت في السوق ضمنها إذا كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها عند الإيداع أن المودع ذاهب للسوق ، أو للحمام فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام ، أو السوق على الظاهر قياسا على ما إذا ، أودعه ، وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخنا قال عبق ، والظاهر أنه يضمن في مصر إذا لم يجد أحدا يضعها عنده ودخل الحمام بها ; لأن عرف مصر أن الداخل يودع ما معه عند رئيس الحمام ( قوله وبخروجه بها إلخ ) أي وكذا يدفعها لمن يظنه ربها .