( وإن ( لم يضمن ) الصبي ، أو السفيه شيئا ; لأن ربها هو المسلط له عليها ( وإن ) كان قبوله لما ذكر ( بإذن أهله ) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن ; لأنه لما نصبه للبيع ، والشراء ، والأخذ ، والعطاء فقد أطلق له التصرف . ، أودع ) شخص ( صبيا ، أو ) ، أودع ( سفيها ) وديعة ( أو أقرضه ، أو باعه فأتلف ) ، أو عيب