الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ، أودع ) شخص ( صبيا ، أو ) ، أودع ( سفيها ) وديعة ( أو أقرضه ، أو باعه فأتلف ) ، أو عيب ( لم يضمن ) الصبي ، أو السفيه شيئا ; لأن ربها هو المسلط له عليها ( وإن ) كان قبوله لما ذكر ( بإذن أهله ) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن ; لأنه لما نصبه للبيع ، والشراء ، والأخذ ، والعطاء فقد أطلق له التصرف .

التالي السابق


( قوله ، أو أقرضه ) أي دفع له مالا يعمل فيه قراضا ، وأفرد الضمير ; لأن العطف بأو ( قوله هو المسلط له ) أي لمن ذكر من الصغير ، والسفيه ( قوله عليها ) أي على إتلافها أي على إتلاف ما ذكر من الوديعة ، والقراض ، والمبيع ( قوله ، وإن كان قبوله ) أي قبول من ذكره من الصغير ، والسفيه وقوله لما ذكر أي من الوديعة ، والقراض ، والمبيع وقوله بإذن أهله أي في قبول الوديعة ، أو القراض ، أو الشراء والذي حرره أبو علي المسناوي رجوع المبالغة للوديعة فقط كما يفيده لفظ المدونة في المواق ، وأما إن اشترى بإذن وليه ، أو قبل القراض بإذن وليه ، وأتلف القراض ، أو ما اشترى فضمانه من وليه انظر بن ( قوله فيضمن ) أي وليه الناصب له لا الصبي ما أتلفه مما اشتراه ، أو دفع له قراضا ، أو وديعة ومحل عدم الضمان أيضا في الوديعة ، والقراض ، والمبيع ما لم يصن الصبي ، أو السفيه ماله بما أخذه ، وإلا ضمن ما أتلفه في المال الذي صونه به أي إنه يضمن القدر الذي صونه فقط مما كان ينفق مثله عادة ولا يعتبر زيادة الترفه على أكله ، أو لبسه فإذا تلف المال الذي صونه به فلا ضمان عليه ولو استفاد غيره .




الخدمات العلمية