فرع
، فهو كدين ظهر ، وحكمه ما سبق . وإن باع الحاكم ماله ، فظهر مستحقا بعد قبض الثمن وتلفه ، رجع المشتري في مال المفلس ، ولا يطالب الحاكم به . ولو نصب أمينا فباعه ، ففي كونه طريقا ، وجهان . كما ذكرنا في العدل الذي نصبه القاضي ليبيع المرهون . لو خرج شيء مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا ، والثمن غير باق
قلت : أصحهما : لا يكون ، قاله صاحب " التهذيب " . والله أعلم .
وإذا رجع المشتري أو الأمين إذا جعلناه طريقا ، وغرم في مال المفلس ، قدما على الغرماء على المذهب ; لأنه من مصالح البيع كأجرة الكيال لئلا يرغب عن الشراء من ماله . وفي قول ، يضاربان . وقيل : إن رجعا قبل القسمة ، قدما . وإن كان بعد القسمة واستئناف حجر بسبب مال تجدد ، ضاربا .