الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإيصاء بمعصية ،

التالي السابق


( و ) بطلت ب ( إيصاء بمعصية ) كمال لمن يشتري خمرا يشربها أو لمن يقتل معصوما أو لمن ينوح . ابن عرفة الموصى به كل ما يملك من حيث الوصية به ، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه ، وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بنياحة ميت أو لهو عرس أو غير ذلك لا ينفذ ذلك مثل الكبر ابن رشد لأن النياحة على الميت محرمة ، وفي الموازية : من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك . ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت عهدا لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار على الحج ، وهو [ ص: 513 ] رأي شيوخنا . قال وكذلك رأى إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها . ابن مرزوق الأولى أن يمثل بإيصائه ببناء قبة عليه ، وليس من أهلها أو بإقامة ليلة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المناكر ، وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صواني نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته قاله المسناوي .




الخدمات العلمية