وإن أخر قطع خشب ، مع شرطه فزاد [ ص: 76 ] فقيل : الزيادة للبائع وقيل : الكل ، وقيل : للمشتري ، وعليه الأجرة ، ونقل ابن منصور : الزيادة لهما ، اختاره البرمكي ( م 8 ) .
التالي
السابق
( مسألة 8 ) قوله : فإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل : الزيادة للبائع ، وقيل : الكل وقيل : للمشتري وعليه الأجرة ، ونقل ابن منصور : الزيادة لهما ، اختاره البرمكي ، انتهى . قدم في الفائق أن البيع لازم والزيادة للبائع فقال : ولو فالزيادة لصاحب الأرض ، نص عليه . واختاره اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ البرمكي .
وقال : هي لصاحب الخشب ، انتهى . فنسب إلى ابن بطة البرمكي أن الزيادة لصاحب الأرض ، وأنه المنصوص ، وهو مخالف لكلام المصنف ، وقد نقل ابن رجب الاشتراك في الزيادة عن البرمكي ، كما قال المصنف ، والقول بأن الكل للبائع ، اختاره أبو الحسن الخرزي فقال : ينفسخ العقد والكل للبائع . والقول بأن الكل للمشتري اختاره . ابن بطة
وقال في الفائق بعد قول الخرزي : قلت : ويتخرج الاشتراك ، فوافق ما نقله المصنف عن الإمام في رواية أحمد ابن منصور .
( تنبيه )
تلخص مما تقدم في انفساخ العقد قولان : الانفساخ اختاره الخرزي ، وعدمه وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي ، وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ، فعلى الأول الكل للبائع ، وعلى الثاني اختلف في الزيادة على أقوال : أحدها الاشتراك فيها ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره البرمكي . والثاني [ ص: 77 ]
هي للمشتري ، اختاره ، والثالث هي للبائع ، وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ونسبه إلى النص ، واختيار ابن بطة البرمكي ، قال الشيخ شمس الدين بن عبد الدائم تلميذ صاحب الفائق : الزيادة لصاحب الأرض ، نص عليه ، واختاره ، ذكره في تعليقته ، فالظاهر أن صاحب الفائق حصل منه سبق قلم في قوله أبو حفص العكبري البرمكي ، وإنما هو العكبري ، وأما البرمكي فإنه اختار الاشتراك في الزيادة ، ذكره في القاعدة الحادية والثمانين المصنف ، والله أعلم .
وقال : هي لصاحب الخشب ، انتهى . فنسب إلى ابن بطة البرمكي أن الزيادة لصاحب الأرض ، وأنه المنصوص ، وهو مخالف لكلام المصنف ، وقد نقل ابن رجب الاشتراك في الزيادة عن البرمكي ، كما قال المصنف ، والقول بأن الكل للبائع ، اختاره أبو الحسن الخرزي فقال : ينفسخ العقد والكل للبائع . والقول بأن الكل للمشتري اختاره . ابن بطة
وقال في الفائق بعد قول الخرزي : قلت : ويتخرج الاشتراك ، فوافق ما نقله المصنف عن الإمام في رواية أحمد ابن منصور .
( تنبيه )
تلخص مما تقدم في انفساخ العقد قولان : الانفساخ اختاره الخرزي ، وعدمه وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي ، وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ، فعلى الأول الكل للبائع ، وعلى الثاني اختلف في الزيادة على أقوال : أحدها الاشتراك فيها ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره البرمكي . والثاني [ ص: 77 ]
هي للمشتري ، اختاره ، والثالث هي للبائع ، وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ونسبه إلى النص ، واختيار ابن بطة البرمكي ، قال الشيخ شمس الدين بن عبد الدائم تلميذ صاحب الفائق : الزيادة لصاحب الأرض ، نص عليه ، واختاره ، ذكره في تعليقته ، فالظاهر أن صاحب الفائق حصل منه سبق قلم في قوله أبو حفص العكبري البرمكي ، وإنما هو العكبري ، وأما البرمكي فإنه اختار الاشتراك في الزيادة ، ذكره في القاعدة الحادية والثمانين المصنف ، والله أعلم .