، ونقل ولا يصح بمسلم فيه : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) [ وغيره ] حنبل
الفروع »
باب الرهن
التالي
السابق
[ ص: 208 ] باب الرهن ( مسألة 1 ) قوله : ، ونقل ولا يصح بمسلم فيه : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ، انتهى . وكذا قال في التلخيص . حنبل
( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في في شرحه إلى اختيار المجد في المجرد في الرهن ، نقله في تصحيح المحرر . القاضي
والرواية ( الثانية ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم ، وقال في باب الرهن : ويصح ، على الأصح . الرهن برأس مال السلم
وقال في الوجيز : ويجوز ( شرط الرهن والضمان في السلم والقرض قلت ) وهذا هو الصواب .
( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في في شرحه إلى اختيار المجد في المجرد في الرهن ، نقله في تصحيح المحرر . القاضي
والرواية ( الثانية ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم ، وقال في باب الرهن : ويصح ، على الأصح . الرهن برأس مال السلم
وقال في الوجيز : ويجوز ( شرط الرهن والضمان في السلم والقرض قلت ) وهذا هو الصواب .