الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن nindex.php?page=treesubj&link=23336_23359أحدث في ملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور فله منعه ، كابتداء إحيائه ، بإجماعنا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وكدق وسقي يتعدى إليه ، بخلاف طبخه في داره وخبزه ، لأنه يسير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له منعه ، كتعلية داره ، في ظاهر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23336أفضى إلى سد الفضاء عن جاره ، قاله شيخنا ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } فيتوجه منه منعه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري في الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36231من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح } قال شيخنا : وليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه ، بلا نزاع ، كذا قال .
وفي الفنون : من nindex.php?page=treesubj&link=23336أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة ، هل يمنع ؟ يحتمل المنع على ما ذكره بعض أئمة الشافعية ، وهو أنه لا يختص ضرر البدن ، بل يتعدى إلى الإضرار [ ص: 286 ] بالعقار بنقصان أجرة الدور ، وفيها أيضا : nindex.php?page=treesubj&link=23336هل له أن يحدث قناة في ملكه تنز إلى حيطان الناس ؟ جوزه قوم من الشافعية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجوز ، لأنه لو أوقد نارا في يوم ريح في ملكه لم يجز ، لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك غيره ، فكذا هنا .