الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23819_23820_25457_15261_15218وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان ( م 20 ) وإن وكل اثنين لم ينفرد واحد بلا إذن ، وقيل : إن وكلهما في خصومة انفرد ، للعرف . .
( مسألة 20 ) قوله : وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان ، انتهى . يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=16261_15260_25457باع شيئا بطريق الوكالة فادعى عليه بعيب وقلنا يقبل إقراره وتوجهت عليه اليمين ونكل عنها ورد عليه لنكوله فهل يرد على الموكل ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يرد على موكله ( قلت ) : وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يرد عليه بل على الموكل .
[ ص: 352 ] تنبيه )
قوله : ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل ، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني ، انتهى . سيأتي في أركان النكاح أن المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة وعزاه إلى الترغيب ، ويأتي تحريرها هناك