الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والغيلة : وطء المرضع وتجوز

.

التالي السابق


( والغيلة ) بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء وحكى أبو مروان وغيره من أهل اللغة الغيلة بالهاء والفتح والكسر معا هذا في الرضاع وأما في القتل فبالكسر لا غير وقيل هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة قاله في المشارق وجزم في الإكمال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر . بناني وخبر الغيلة ( وطء ) المرأة ( المرضع ) بإنزال أو لا وقيل بقيد الإنزال وقيل هي إرضاع الحامل ( وتجوز ) الغيلة والأولى تركها إن لم يتحقق ضرر الرضيع وإلا منعت وإن شك فيه كرهت وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم { هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم } . ابن عرفة والغيلة في كونها وطء المرضع أو إرضاع الحامل قول مالك " رضي الله عنه " ونقل اللخمي وعزاه أبو عمر للأخفش وفيها عزوه لناس والمذهب لا يكره الصقلي في الواضحة لابن الماجشون الغيلة وطء المرضع حملت أم لا العرب تتقيه شديدا أبو عمران ما أدري قوله [ ص: 385 ] أنزل أم لا وما هي إلا مع الإنزال إلا أن يزيد ماؤها في تضعيف اللبن الباجي من استؤجرت لإرضاعها بإذن زوجها ففي منع ولي الرضيع زوجها وطأها مطلقا أو إن شرطه في العقد أو بأن ضررها الرضيع قولا ابن القاسم وأصبغ والله سبحانه وتعالى أعلم

.



الخدمات العلمية