( و ) إن ( رد بعض المبيع ) المعيب ( بحصته ) من الثمن ولزمه التمسك بالباقي إذا لم يكن المعيب وجه الصفقة بأن كان ينويه من الثمن النصف فأقل فإذا كان قيمة كل ثوب عشرة والمعيب واحد ، أو اثنان إلى خمسة رجع بعشر الثمن ، وهو عشرة في المثال ، أو خمسة ، وهو عشرون إلى نصفه ، وهو خمسون ، وأما المثلي والشائع فسيأتيان وهذا ظاهر إن كان الثمن عينا ، أو مثليا ، فإن كان سلعة كما لو اشتراها بعبد فأشار له بقوله ( ورجع بالقيمة ) أي قيمة ما يقابل المعيب من السلعة وتعتبر يوم البيع ( إن كان الثمن سلعة ) كعبد ، أو دار فإذا كان المعيب ثوبا رده ورجع بعشر قيمة العبد ، أو الدار وهكذا ولا يرجع بجزء من السلعة خلافا ابتاع مقوما معينا متعددا في صفقة واحدة كعشرة أثواب بمائة فاطلع على عيب ببعضه واستثنى من قوله ورد بعض المبيع بحصته قوله ( إلا أن يكون ) المعيب ( الأكثر ) من النصف ، ولو بيسير فليس له رده بحصته بل [ ص: 135 ] إما أن يتماسك بالجميع ، أو يرد الجميع ، أو يتماسك بالبعض بجميع الثمن هذا إن كان السالم باقيا ، فإن فات فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن ( أو ) يكون المعيب ( أحد مزدوجين ) لا يستغنى بأحدهما عن الآخر كأحد خفين ، أو مصراعين ، أو قرطين ، أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم ( أو ) يكون المعيب ( أما وولدها ) الواو بمعنى ، أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معا ، أو التمسك بهما معا . . لأشهب