( ) أشار بحذفه دينا هنا ، وذكره في الرهن للعين المضمونة ، ومنها الزكاة بعد التمكن والعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة ( ثابتا ) حال الضمان ; لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق كالشهادة ، فلا يكفي جريان سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة ، ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به ويشترط في المضمون كونه الرافعي ، بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه كقبول الحوالة ، وإنما أهمل رابعا ذكره الغزالي ، وهو أن يكون قابلا لتبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده ، إذ يرد على طرده حق المقسوم لها للمظلومة يصح تبرعها به ، ولا يصح ضمانه لها ، وعلى عكسه دين الله تعالى كزكاة [ ص: 439 ] ولا يصح التبرع به ( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) وإن لم يجر سبب وجوبه كثمن ما سيبيعه ; إذ الحاجة قد تمس له ، ولا يجوز ودين مريض معسر أو ميت فإنه يصح ضمانه قطعا ; إذ سبيلها البر والصلة لا الديون ، ولو ضمان نفقة للقريب مستقبلة ضمنها على القديم أيضا . قال : أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن ) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم
( قوله : وإنما أهملا رابعا ) أي من شروط المضمون فيه واقتصرا على كونه ثابتا لازما معلوما ، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح
( قوله : إذ يرد على طرده ) أي الرابع
( قوله : وعلى عكسه ) أي لكن عدم ذكره يقتضي صحة مع أنه باطل ، إلا أن يقال : اقتصاره على ما ذكر من الشروط لكونها مصرحا بها في كلامهم ، وعدم صحة ضمان القصاص إلخ مستفاد من قاعدة أخرى وهي أن كلا منهما لا يقبل النقل ضمان القصاص وحد القذف
( قوله : كزكاة ) الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا ، وبدلها بأن كان تالفا ، وهذا بخلاف ما تقدم له في الحوالة من عدم صحة الحوالة بدين الزكاة وعليه وكذا بنفس الزكاة
( قوله : ودين مريض ) [ ص: 439 ] أي له على غيره
( قوله : ولا يصح التبرع ) أي من المريض
( قوله : والصلة ) عطف تفسير
( قوله : أيضا ) أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه ، لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا حيث قال بعد قول الشارح ضمنها على الأوجه نظير ما يأتي في : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه بجامع أن كلا يحتاج إليه فليس المراد بالضمان ما في هذا الباب ، وكتب عليه سم قوله ولو قال : أقرض هذا إلخ عبارة العباب : فلا يصح ضمان ما لم يثبت ك أقرضه ألفا وعلى ضمانه ، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف ، وعبارة شرح م ر : ولو قال أقرض هذا مائة
( قوله : ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن ) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم
( قوله : وإنما أهملا رابعا ) أي من شروط المضمون فيه واقتصرا على كونه ثابتا لازما معلوما ، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح
( قوله : إذ يرد على طرده ) أي الرابع
( قوله : وعلى عكسه ) أي لكن عدم ذكره يقتضي صحة مع أنه باطل ، إلا أن يقال : اقتصاره على ما ذكر من الشروط لكونها مصرحا بها في كلامهم ، وعدم صحة ضمان القصاص إلخ مستفاد من قاعدة أخرى وهي أن كلا منهما لا يقبل النقل ضمان القصاص وحد القذف
( قوله : كزكاة ) الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا ، وبدلها بأن كان تالفا ، وهذا بخلاف ما تقدم له في الحوالة من عدم صحة الحوالة بدين الزكاة وعليه وكذا بنفس الزكاة
( قوله : ودين مريض ) [ ص: 439 ] أي له على غيره
( قوله : ولا يصح التبرع ) أي من المريض
( قوله : والصلة ) عطف تفسير
( قوله : أيضا ) أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه ، لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا حيث قال بعد قول الشارح ضمنها على الأوجه نظير ما يأتي في : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه بجامع أن كلا يحتاج إليه فليس المراد بالضمان ما في هذا الباب ، وكتب عليه سم قوله ولو قال : أقرض هذا إلخ عبارة العباب : فلا يصح ضمان ما لم يثبت ك أقرضه ألفا وعلى ضمانه ، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف ، وعبارة شرح م ر : ولو قال أقرض هذا مائة
حاشية المغربي
[ ص: 437 - 438 ] قوله : للعين المضمونة ) قال الشهاب سم : قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم . ( قوله : ومنها الزكاة ) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب ، أما دينها فداخل في جملة الديون ( قوله : والعمل الملتزم ) الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله للعين ( قوله : رابعا ) أي لثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي . ( قوله : حق المقسوم لها إلخ ) عبارة التحفة حق القسم للمظلومة . ( قوله : كزكاة ) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها [ ص: 439 ] لغير مستحق كغني
[ ص: 437 - 438 ] قوله : للعين المضمونة ) قال الشهاب سم : قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم . ( قوله : ومنها الزكاة ) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب ، أما دينها فداخل في جملة الديون ( قوله : والعمل الملتزم ) الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله للعين ( قوله : رابعا ) أي لثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي . ( قوله : حق المقسوم لها إلخ ) عبارة التحفة حق القسم للمظلومة . ( قوله : كزكاة ) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها [ ص: 439 ] لغير مستحق كغني