الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ) ابن حائز مثلا لزيد ( في ميراث أبي ألف فهو إقرار ) ( على أبيه بدين ) لإضافة جميع التركة المضافة إلى الأب دونه ، وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها ، ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحتمال نحو الرهن عن دين الغير ، ووجه اندفاع هذا أن الرهن عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع ، وعلم من قولنا وضعا مفارقة ذلك قوله له في هذا العبد ألف حيث قبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن ; لأن كلام الوارث هنا ظاهر في التعليق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين ، بخلاف الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه ، وحينئذ فلا نظر هنا لتفسيره ما يعم الميراث ولا ثم إلى تفسيره بما يخص البعض كله في هؤلاء ألف وفسرها بجناية أحدهم ( ولو ) ( قال ) له ( في ميراثي من أبي ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولم يأت بنحو علي ( فهو وعد هبة ) بأن يهبه ألفا لإضافته الميراث لنفسه ، وهو يقتضي عرفا عدم تعلق دين بها ، وما يكون مضافا له يمتنع الإقرار به لغيره كما مر في مالي لزيد فجعل جزءا له منه لا يتصور إلا بالهبة كما نص عليه في المسألتين ، وقول الشارح وخرج بعضهم في الثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له في مالي ألف إقرار رد بأنه [ ص: 97 ] قول مرجوح ، بل قال بعضهم إنه من خط الناسخ ، وربما أولوه على ما إذا أتى بالتزام كعلي في مالي .

                                                                                                                            ومحله كما بحثه ابن الرفعة وقال الإسنوي : إن في كلام الرافعي ما يشير إليه ما إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره .

                                                                                                                            أما غير الحائز إذا كذبه بقية الورثة فيتعلق في الأولى بقدر حصته فقط .

                                                                                                                            وأما لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي كان إقرارا كما في الشرح الصغير ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ، ذكره الإسنوي ومن تبعه ، وهو أوجه مما فصله السبكي بين النصف فهو وعد هبة والثلث فإقرار بوصية به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : دونه ) أي الابن وقوله وهذا واضح أي ظاهر ( قوله : يمنعه ) أي الابن ( قوله : ووجه اندفاع هذا ) أي الاحتمال ( قوله من حيث الوضع ) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد المرهون فقط ( قوله : مفارقة ذلك قوله ) أي الوارث أو المقر ( قوله : فإنه إنما يتعلق ) يتأمل ، وقوله هنا : أي في ميراث الحائز ، وقوله ثم : أي نحو : له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين وحده ( قوله : فجعل جزء له ) أي لغيره ا هـ حج ( قوله : منه ) أي الميراث ( قوله : رد بأنه ) أي ما قيل إنه نص قول مرجوح [ ص: 97 ] قوله : ومحله ) أي كون قوله : له في ميراثي من أبي إلخ وعد هبة كما يعلم من حج ( قوله : فيعمل بتفسيره ) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل ( قوله وحمل على وصية ) أي صدرت من أبيه وقوله قبلها : أي الموصى له ( قوله : وأجيزت ) هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله له أنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشاركه غيره فيه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو نصفه ) أي نصف ميراثه ( قوله : كما نص عليه ) أي نص الشافعي في مسألتي المتن ( قوله : رد ) يعني التخريج لا قول الشارح وإن كان هو المخبر عنه في العبارة ، وكان حق التعبير أن يقول قال الشارح وخرج بعضهم إلخ ، ثم يقول وهذا [ ص: 97 ] التخريج على قول مرجوح بل قال بعضهم إلخ ، وقوله : بأنه يعني ما نسب للنص في له في مالي ( قوله : ومحله ) أي محل مسألة المتن الأخيرة كما يعلم من التحفة ( قوله : فيتعلق في الأولى بقدر حصته ) عبارة التحفة : فيغرم في الأولى قدر حصته فقط على ما في بعض نسخها وفي بعضها كالشارح .

                                                                                                                            قال الشهاب سم : المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصة التركة ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية