( ولو ) ( على أبيه بدين ) لإضافة جميع التركة المضافة إلى الأب دونه ، وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها ، ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحتمال نحو الرهن عن دين الغير ، ووجه اندفاع هذا أن الرهن عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع ، وعلم من قولنا وضعا مفارقة ذلك قوله له في هذا العبد ألف حيث قبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن ; لأن كلام الوارث هنا ظاهر في التعليق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين ، بخلاف الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه ، وحينئذ فلا نظر هنا لتفسيره ما يعم الميراث ولا ثم إلى تفسيره بما يخص البعض كله في هؤلاء ألف وفسرها بجناية أحدهم ( ولو ) ( قال ) ابن حائز مثلا لزيد ( في ميراث أبي ألف فهو إقرار ) ( فهو وعد هبة ) بأن يهبه ألفا لإضافته الميراث لنفسه ، وهو يقتضي عرفا عدم تعلق دين بها ، وما يكون مضافا له يمتنع الإقرار به لغيره كما مر في مالي لزيد فجعل جزءا له منه لا يتصور إلا بالهبة كما نص عليه في المسألتين ، وقول ( قال ) له ( في ميراثي من أبي ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولم يأت بنحو علي الشارح وخرج بعضهم في الثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له في مالي ألف إقرار رد بأنه [ ص: 97 ] قول مرجوح ، بل قال بعضهم إنه من خط الناسخ ، وربما أولوه على ما إذا أتى بالتزام كعلي في مالي .
ومحله كما بحثه ابن الرفعة وقال الإسنوي : إن في كلام الرافعي ما يشير إليه ما إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره .
أما غير الحائز إذا كذبه بقية الورثة فيتعلق في الأولى بقدر حصته فقط .
وأما لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي كان إقرارا كما في الشرح الصغير ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ، ذكره الإسنوي ومن تبعه ، وهو أوجه مما فصله السبكي بين النصف فهو وعد هبة والثلث فإقرار بوصية به .