( ومتى ) ( فالصحيح أنه يحبس ) لامتناعه مما وجب ، فإن مات قبل البيان طولب وارثه وتوقف جميع التركة ولو فيما يقبل فيه التفسير بغير المال كما مر احتياطا لحق الغير ، وسمعت الدعوى هنا بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها ، ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن أحاله على معروف كزنة هذه الصنجة أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب وإن دق لم تسمع [ ص: 99 ] ولم يحبس ، والأوجه إلحاق المجنون بالغائب ، وقد نقل ( أقر بمبهم ) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته ( كشيء وثوب وطولب بالبيان ) لما أبهمه ( فامتنع ) الهروي عن فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره . الشافعي