الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومتى ) ( أقر بمبهم ) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته ( كشيء وثوب وطولب بالبيان ) لما أبهمه ( فامتنع ) ( فالصحيح أنه يحبس ) لامتناعه مما وجب ، فإن مات قبل البيان طولب وارثه وتوقف جميع التركة ولو فيما يقبل فيه التفسير بغير المال كما مر احتياطا لحق الغير ، وسمعت الدعوى هنا بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها ، ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن أحاله على معروف كزنة هذه الصنجة أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب وإن دق لم تسمع [ ص: 99 ] ولم يحبس ، والأوجه إلحاق المجنون بالغائب ، وقد نقل الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فالصحيح ) لم يذكر الشارح مقابل الصحيح ، وعبارة المحلي : والثاني لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون الحبس ( قوله : أنه يحبس ) هلا قال يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره .

                                                                                                                            وقد يقال : وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم ( قوله : طولب وارثه ) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس ، وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا به ويدعي ، فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق له ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة ؟ فيه نظر ، والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها ( قوله : من غيره ) أي المقر ( قوله : وإن دق ) أي قل جدا [ ص: 99 ] قوله : ولم يحبس ) هو ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن إقراره صحيح وتعذرت معرفة المقر به من غيره فيرجع في التفسير إليه لأنه الأصل ( قوله : والأوجه إلحاق المجنون بالغائب ) أي فيما لو أقر ثم جن أو أقر وهو حاضر ثم سافر أو في سفره ثم شهدا عليه به وأراد المقر له أخذه ( قوله : فيه ) أي الغائب ( قوله : وقد يتوقف في اشتراط الحلف ) أي فينبغي أن لا يقبل قوله في شيء حتى يحضر الغائب أو يفيق المجنون فيبين ، وهذا هو الذي ينبغي العمل به ، لكن المفهوم من كلامه أنه يكفي تعينه والحلف على استحقاقه فيسلم له ما يدعيه ، وعليه فإذا حضر الغائب وأفاق المجنون قبل قوله بيمينه إنه لا يستحق ما ذكره وأنه لم يرده بإقراره .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كزنة هذه الصنجة ) أي : من الذهب مثلا كما في التحفة ، فلا ينافي ما مر في مثل ما في يد [ ص: 99 ] زيد ، ومثله يقال في المثال بعده




                                                                                                                            الخدمات العلمية