( يثبت الخيار ) إن لم يبادر بالرد كما مر وذلك لتعذر الاستيفاء ، فإن فسخ فظاهر ، وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت مدتها انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى ، [ ص: 324 ] أما إجارة الذمة فيلزم المؤجر فيها الإبدال فإن امتنع استأجر الحاكم عليه ، والمعين عما فيها ليس كالمعين في العقد فينفسخ بتلفه التعيين لا أصل العقد ، وأما إجارة عين مقدرة بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبه ، بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال آخر قبضه ، وأما وقوع ذلك بتفريط المكتري فيسقط خياره ويلزمه المسمى ، قاله ( وغصب ) غير المؤجر لنحو ( الدابة وإباق العبد ) في إجارة عين قدرت بمدة بلا تفريط من المكتري وكان الغصب على المالك الماوردي . ومحل الخلاف إذا غصبها من المالك ، أما لو غصبها من المستأجر فلا خيار ولا فسخ على ما بحثه ابن الرفعة أخذا من النص واستشهد له الغزي بما فيه نظر . قال الأذرعي : وهو مشكل ، وما أظن الأصحاب يسمحون به ، وأما غصب المؤجر لها بعد القبض أو قبله بأن امتنع من تسليمها حتى انقضت المدة فيفسخها كما يأتي ، ووقع السؤال عمن الطائف إلى مكة وقد عين في العقد فمات في أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ؟ والأقرب أخذا من نص اكترى لحمل مريض من نحو للبويطي صرح فيه بأن الميت أثقل من الحي أن من استؤجر لحمل حي مسافة معلومة فمات في أثنائها وأراد وارثه نقله إليها وجوزناه كأن كان بقرب مكة وأمن تغييره أن له فسخ الإجارة لطرو ما هو كالعيب في المحمول وهو زيادة ثقله حسا أو معنى على الدابة ، ويؤيده قولهم لا يجوز النوم عليها في غير وقت النوم من غير شرط لأن النائم يثقل ، ولا يعارض قولهم بانفساخها بتلف المستوفى به المعين في العقد تارة على ما في الروضة وبعدمه أخرى ، ثم إن عين فيه أو بعده وبقي أبدل جوازا ، وإن عين بعده وتلف أبدل وجوبا برضا المكتري لأن [ ص: 325 ] هذا مفروض في التلف كما ترى ، وما نحن فيه ليس منه لإمكان حمل الميت وإنما حدث فيه وصف لم يكن حال العقد فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمن هو مثله أو دونه