فإن هو زيادة إيضاح للعلم به من قوله قبض ، ومثل قبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه . قال تعذر الاكتراء فله الفسخ ( ومتى قبض المكتري ) العين المكتراة ولو حرا أجر عينه أو ( الدابة ) أو الدار ( وأمسكها ) : إلا فيما يتوقف قبضه على النقل : أي فيقبضه الحاكم ، فإن صمم أجره قاله في البيان ، وفيه نظر لأنه حاضر ولم يتعلق بالعين حق للغير حتى يؤجرها لأجله ، وإيجار الحاكم إنما يكون لغيبة أو تعلق حق ، فالأوجه أنه بعد قبضها وتصميمه على الامتناع يردها لمالكها ( حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع ) ولو لعذر منعه منه كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها ، ومتى خرج بها مع الخوف صار ضامنا لها إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد ، وليس له فسخ ولا إلزام مكر أخذها إلى الأمن لأنه يمكنه أن يسير عليها مثل تلك المسافة إلى بلد آخر ، وما بحثه القاضي أبو الطيب ابن الرفعة أنه لو عم الخوف كل الجهات وكان الغرض الأعظم ركوبها في السفر وركوبها في الحضر تافه بالنسبة إليه لم يلزم المستأجر أجرة يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إذ هو نظير ما مر في نحو انقطاع ماء الأرض ، ومتى انتفع بعد المدة لزمه مع المسمى المستقر عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع