الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
8583 4357 - (8801) - (2\367) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول: اتلوا علي به قرآنا! ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله، فأنا أقوله، وما أتاكم عني من شر، فأنا لا أقول الشر".

التالي السابق


* قوله : "لأعرفن أحدا": هكذا في نسخ "المسند" على صيغة المضارع للمتكلم؛ من المعرفة بلام التأكيد والنون الثقيلة، فالمعنى: إني لأعرف بعضكم على هذه الصفة، والذي في "سنن ابن ماجه"، و"مجمع الزوائد": "لا أعرفن أحدا" على صيغة النهي المؤكد بالنون للمتكلم؛ أي: لا أجدن ولا أعلمن، وهو من قبيل ما جاء في هذا المعنى: "لا ألفين"، وظاهره: نهي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن أن يجد أحدا على هذه الحالة، والمراد: نهيه عن أن يكون على هذه الحالة؛ فإنه إذا كان عليها، يجده - صلوات الله وسلامه عليه - عليها.

* "في أريكته"؛ أي: جالس على سريره المزين، وهذا بيان لمنشأ بلادته وسوء فهمه، أو حماقته وسوء أدبه؛ فإن التنعم والغرور بالمال والجاه يكون سببا لذلك.

* "فيقول"؛ أي: لرواة الحديث، أو لمن حضر مجلسه الذي جرى فيه ذكر الحديث.

* "اتلوا ": أمر من التلاوة، وفيه أنه لكثرة جهله لا يقدر أن يقرأ بنفسه، بل يأمر غيره بذلك.

[ ص: 122 ]

* "به"؛ أي: بوفاقه، أو بتصديقه.

* "قرآنا": نكرة؛ لأن مراده: بعض آياته الذي بقراءته يظهر الأمر بزعمه؛ كأنه يرى أنه لا يؤخذ بالحديث إلا إذا جاء موافقا لما في القرآن، وإلا، يرد، وهذا جهل عظيم؛ فالحديث أصل مستقل لا سبيل إلى رده.

* "وما جاءكم. . . إلخ": رد لزعمه بأن قبول الحديث لا يتوقف على كونه جاء موافقا لما في القرآن، وإنما يتوقف على كونه خيرا لا شرا؛ فإن ما كان من خير، فإن لم يقله صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فقد قاله في ضمن العمومات الواردة في طلب الخير، وحينئذ مدار الرد والقبول على أنه كان خيرا، فيقبل بعد صحة السند، وإن كان شرا، يرد، لا على أنه جاء بما في القرآن كما زعمه المتكئ، ومعرفة كونه خيرا أو شرا يعرف بقواعد الشرع وأصولها، فإن ما خالفها قطعا شر، والله تعالى أعلم.

وفي "المجمع": قلت: رواه ابن ماجه باختصار، وهو بتمامه عند أحمد، والبزار، وفيه أبو معشر نجيح، ضعفه أحمد وغيره، وقد وثق.

* * *




الخدمات العلمية